يُرجى تعبئة طلب خاص (يُطلب من السّفارة
في الخارج أو على موقعها الالكتروني) أو
استدعاء خطّي (إذا كان الطّلب مقدّمًا
بواسطة وزارة الخارجيّة في بيروت)
وإيداعنا المستندات التالية:
لتسجيل ولادة
1- وثيقة الولادة المحلية الأصلية التي
يُذكر فيها شهرة الزّوجة الأصلية مع صورة
عنها.
2- لتسجيل التوأم يُطلب تقديم وثيقة ولادة
محلّيّة مذكور عليها ساعة ودقيقة ولادة كلّ
منهما.
3- صورة عن جواز سفر الزّوجة في حال كانت
غير لبنانيّة.
4- إخراج قيد عائلي أصلي حديث للزّوجين
مدوّن عليه اسم الزّوجة مع صورة عنه.
5- صورة عن وثيقة الزّواج اللّبنانيّة.
6- ظرف بريدي مضمون لإعادة المعاملة بعد
إنجازها (إلاّ إذا كان الطّلب مُقدّمًا
بواسطة وزارة الخارجيّة في بيروت) .
ملاحظة:
• يتعذّر تسجيل الولادة في حالة عدم تسجيل
زواج الوالدين.
• لإضافة المولود على جواز سفر أحد
الوالدين، يُطلب موافقة الوالدين الخطّيّة
الموقّعة شخصيًّا في السّفارة اللّبنانيّة
أو لدى الكاتب العدل.
• لا يستوفى أي رسم على تسجيل الولادة
ولكن في حال إضافة المولود على جواز
السّفر اللّبناني يستوفى رسم يوضع في
الظّرف البريدي المضمون .
لتصحيح تاريخ أو محل الولادة
لإصدار قرار قنصلي بتصحيح قيود في سجلات
النّفوس اللّبنانية مطلوب إيداعنا
المستندات التّالية :
1- تعبئة الاستدعاء المرفق وتوقيعه أمام
الكاتب العدل.
2- وثيقة الولادة اللّبنانية المنفذة لدى
دوائر النّفوس المختصّة.
3- بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخ
إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر.
4- بيان قيد عائلي جديد لا يعود تاريخ
إصداره لأكثر من ثلاثة أشهر.
5- نسخة عن وثيقة زواج الوالدين.
6- وثيقة الولادة المحليّة الأصليّة مع
صورة عنها.
7- رسم محدّد (حسب الدّولة) وظرف بريدي
مضمون لإعادة المعاملة بعد إنجازها.
لتسجيل زواج
1- وثيقة الزواج المحلّيّة الأصلية مع
صورة عنها .
2- إخراج قيد إفرادي حديث للزوج وللزوجة
مع صورة عنهما .
3- صورتان عن جواز سفر الزوجة في حال كانت
غير لبنانية .
4- ظرف بريدي مضمون لإعادة المعاملة بعد
إنجازها .
لتسجيل طلاق
1- حكم الطلاق الأصلي مترجم إلى العربية
ومصدق ومذكور فيه عبارة "طلاق نهائي نافذ
المفعول"
2- صورة عن الصفحات الأربع الأولى لجوازي
سفر المطلق والمطلقة.
3- إخراج قيد عائلي حديث مدون عليه اسم
الزوجة مع صورتين عنه.
4- وثيقة الزواج اللبنانية المصدقة
والمظهرة لتاريخ التنفيذ مع صورة عنها.
5- وكالة منظمة في السفارة اللبنانية أو
لدى الكاتب العدل مترجمة ومصدقة من
المحكمة لتفويض شخص في لبنان بمراجعة
المحكمة المدنية لإعطاء حكم الطلاق الصيغة
التنفيذية في لبنان.
6- ظرف بريدي مضمون لإعادة المعاملة بعد
إنجازها.
ملاحظة:
تدفع الرسوم نقداً :- للمصادقة على حكم
الطلاق.
- للمصادقة على الوكالة.
لتسجيل وفاة
1- وثيقة الوفاة المحلّيّة الأصلية مع
صورة عنها .
2- جواز سفر المتوفّي لإلغائه مع صورة عن
الصّفحات الأربعة الأولى وصفحة الإقامة.
3- إخراج قيد عائلي أو إفرادي حديث مع
صورة عنه.
4- ظرف بريدي مضمون لإعادة المعاملة بعد
إنجازها.
ملاحظة:
إذا تبيّن في وثيقة الوفاة المحلّيّة أنّ
المتوفّي متزوّج وأنّ هذا الزّواج غير
مسجّل، وجب على المراجع تسجيل هذا الزّواج
قبل الشّروع بمعاملة تسجيل الوفاة.